Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15954 15/12/2005

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة

مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15954
التاريخ
15/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6159-6160
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على طلب السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 9228 تاريخ 3/11/2003،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 334/ص 2 تاريخ 11/6/2004 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية).

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 843 من منطقة كفرزبد العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع في أوعية خاصة يقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 85م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب أن يتقيدا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية) وبالشرط الموضوع من قبل المديرية العامة للآثار والمتمثل بإعلامها مسبقا من موعد المباشرة بحفر الأساسات للمعمل اللازم، ليصار إلى مراقبة هذه الحفريات والتأكد من عدم وجود آثار دفينة.

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكام لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005