Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212699/article/3/