المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/212832/article/3/