المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزى منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزى منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/212832/article/4/