المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من مؤسسة عرفان - كندا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن مستلزمات طبية وادوية. 3 سكيدز- مستلزمات طبية- 13.353.00 دولار كندي 7 سكيدز- ادوية- 16.000.00 دولار كندي
مرسوم رقم 16334 10/02/2006
مرسوم رقم 16334 تاريخ 10/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 16/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من مؤسسة عرفان - كندا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن مستلزمات طبية وادوية. 3 سكيدز- مستلزمات طبية- 13.353.00 دولار كندي 7 سكيدز- ادوية- 16.000.00 دولار كندي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة