المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح مجلس الانماء والاعمار والبالغ قيمتها /3.471.109/ يورو، في اطار مشروع دعم اصلاح الخدمات الصحية الأساسية في لبنان.
مرسوم رقم 16349 10/02/2006
مرسوم رقم 16349 تاريخ 10/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 16/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2004،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح مجلس الانماء والاعمار والبالغ قيمتها /3.471.109/ يورو، في اطار مشروع دعم اصلاح الخدمات الصحية الأساسية في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة