المادة 1
مادة 1: رخص السيد/مروان إحسان سوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 16365 15/02/2006
مرسوم رقم 16365 تاريخ 15/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 23/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/مروان إحسان سوق المسجل في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 26/2/2003 تحت الرقم 187/12 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص السيد/مروان إحسان سوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة