Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16379 15/02/2006

إبرام اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمشروع الأوتوسترادات اللبنانية الممول من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار .الموقعة في اللكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 .

مرسوم رقم 16379 تاريخ 15/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16379
التاريخ
15/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/04/2006, ص. 898-915
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16379 تاريخ 15/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمشروع الاوتوسترادات اللبنانية الممولة من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الاوروبية المتوسطية بين البنك الاوروبي للتثمير ومجلس الانماء والاعمار، الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 28/06/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006