Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16600 18/03/2006

الترخيص باكتساب الجنسية الليتوانية

مرسوم رقم 16600 تاريخ 18/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 30/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16600
التاريخ
18/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 16, 30/03/2006, ص. 1457
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16600 تاريخ 18/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/جيرار الياس لطوف المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 24/8/2005 تحت الرقم 684/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جيرار الياس لطوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006