المادة 1
مادة 1: رخص للسيد يوسف عزت خالد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مرسوم رقم 16601 18/03/2006
مرسوم رقم 16601 تاريخ 18/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 30/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/يوسف عزت الخالد المسجل في السفارة اللبنانية في براغ بتاريخ 2/8/2005 تحت الرقم 717/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية التشيكية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد يوسف عزت خالد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت
نصوص ذات صلة