Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا إلى المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بأملاك العمومية.

المادة 5 من مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213480/article/5/