المادة 5
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا إلى المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بأملاك العمومية.
مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 16698 of 3 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 19 of 13 Apr 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا إلى المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بأملاك العمومية.
المادة 5 من مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213480/article/5/