Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16774 24/04/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

مرسوم رقم 16774 تاريخ 24/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16774
التاريخ
24/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2006, ص. 2231-2232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16774 تاريخ 24/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عقيل محي الدين عبد الله وزوجته خيرية عبد الودود عبد الغفار من التابعية الإماراتية، والمسجل برقم 30/2006/أ تاريخ 11/3/2006، المرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عقيل محي الدين عبد الله وزوجته خيرية عبد الودود عبد الغفار من التابعية الإماراتية، بتملك 480 سهم لكل منهما في العقارات 9 و419 و420 من منطقة زرعون العقارية قضاء المتن العائد لها مساحة 3794.79 م.م. من أصل مساحات العقارات الإجمالية البالغة 9487 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006