المادة 1
مادة 1: يستبدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16386 تاريخ 17/2/2006 والعائد للشاحنات 6 ّ 6 بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 16869 02/05/2006
مرسوم رقم 16869 تاريخ 02/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 16386 تاريخ 17/2/2006 (قبول هبة مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،
وبما أنه تبين بنتيجة الكشف على الشاحنات موضوع المتسلسل رقم (34 ـ 37 ـ 44) من جدول الشاحنات 6 × 6 المرفق بالمرسوم المذكور أعلاه أن أرقام الهيكل بهذه الشاحنات مغايرة للأرقام المذكورة في الجدول المذكور،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستبدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16386 تاريخ 17/2/2006 والعائد للشاحنات 6 ّ 6 بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة