المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بعض الشركات والأشخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام البالغة قيمتها حوالي /3.485.000/ل.ل. والمدرجة أدناه:
مرسوم رقم 16959 15/05/2006
مرسوم رقم 16959 تاريخ 15/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بعض الشركات والأشخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام البالغة قيمتها حوالي /3.485.000/ل.ل. والمدرجة أدناه:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة