المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ثريا فيصل علوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإماراتية.
مرسوم رقم 17005 19/05/2006
مرسوم رقم 17005 تاريخ 19/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ثريا فيصل علوان المسجل في قسم نفوس النبطية بتاريخ 3/4/2006 تحت الرقم 523/2006 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الإماراتية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ثريا فيصل علوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإماراتية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت
نصوص ذات صلة