المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 24/6/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد لبيب زوين (رقمه المالي 5/131)، رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 17044 25/05/2006
مرسوم رقم 17044 تاريخ 25/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 24/6/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد لبيب زوين (رقمه المالي 5/131)، رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة