المادة 1
أبرم اتفاق التعاون بين المعهد المالي مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية والمؤسسة الدولية للإدارة والتدريب، الموقع في بيروت بتاريخ 4/4/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 17052 25/05/2006
مرسوم رقم 17052 تاريخ 25/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون بين المعهد المالي مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية والمؤسسة الدولية للإدارة والتدريب، الموقع في بيروت بتاريخ 4/4/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ
نصوص ذات صلة