Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17098 05/06/2006

اعفاء سيارة كويتية مسروقة عائدة للسيد يعقوب يوسف زايد ابراهيم الخبيزي من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والاستهلاك المحلي

مرسوم رقم 17098 تاريخ 05/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 08/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17098
التاريخ
05/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/06/2006, ص. 3413-3414
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/12/2006 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17098 تاريخ 05/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4661 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 27/4/2006

و18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي المواطن الكويتي السيد يعقوب يوسف زايد إبراهيم الخبيزي من دفع الرسوم المتوجبة عليه كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك المحلي عن سيارته المسروقة في لبنان وهي من نوع كيا، موديل 2001، حاملة لوحة كويتية رقم 121267 والتي أدخلت عن طريق المصنع بتاريخ 15/3/2004 بموجب دفتر المرور الدولي رقم 456222.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006