المادة 1
مادة 1: قبلت المنحة النقدية البالغة قيمتها /400/ ألف د.أ. والمقدمة من الحكومة اليابانية بإدارة البنك الدولي إلى وزارة الصحة العامة لتحضير مشروع تطوير القطاع الصحي.
مرسوم رقم 17095 05/06/2006
مرسوم رقم 17095 تاريخ 05/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 08/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على كتاب البنك الدولي بتاريخ 2/5/2006 المتضمن الموافقة على تقديم المنحة المذكورة،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت المنحة النقدية البالغة قيمتها /400/ ألف د.أ. والمقدمة من الحكومة اليابانية بإدارة البنك الدولي إلى وزارة الصحة العامة لتحضير مشروع تطوير القطاع الصحي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة