المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المذكورة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» لصالح وزارة الاتصالات، وذلك لاستعمالها في محطة جورة البلوط.
مرسوم رقم 17138 08/06/2006
مرسوم رقم 17138 تاريخ 08/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 15/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسة العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزراء الاتصالات والإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المذكورة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» لصالح وزارة الاتصالات، وذلك لاستعمالها في محطة جورة البلوط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة