المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن /21.780/ كتاب باللغة الإنكليزية، ليتم توزيعها على المكتبات العامة ومراكز المطالعة في لبنان.
مرسوم رقم 17132 08/06/2006
مرسوم رقم 17132 تاريخ 08/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 15/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع المرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن /21.780/ كتاب باللغة الإنكليزية، ليتم توزيعها على المكتبات العامة ومراكز المطالعة في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة