المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية Banque Regional Du Livre (COBIAC) لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن /5601/كتابا باللغة الفرنسية لتوزيعها على بعض المكتبات العامة ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في مختلف المناطق اللبنانية.
مرسوم رقم 17229 22/06/2006
مرسوم رقم 17229 تاريخ 22/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 29/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية Banque Regional Du Livre (COBIAC) لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن /5601/كتابا باللغة الفرنسية لتوزيعها على بعض المكتبات العامة ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في مختلف المناطق اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة