المادة 5
مادة 5: يتم إدخال الهبات والمساعدات لدى وصولها، في أي وقت وإلى أي مكتب جمركي، وفق إجراءات وتدابير إدارية استثنائية ومبسطة يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير عام الجمارك.
مرسوم رقم 17534 تاريخ 14/08/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 17534 تاريخ 14/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 17/08/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يتم إدخال الهبات والمساعدات لدى وصولها، في أي وقت وإلى أي مكتب جمركي، وفق إجراءات وتدابير إدارية استثنائية ومبسطة يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير عام الجمارك.
المادة 5 من مرسوم رقم 17534 تاريخ 14/08/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214256/article/5/