Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17299 28/06/2006

إنهاء خدمة كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 17299 تاريخ 28/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 06/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17299
التاريخ
28/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 34, 06/07/2006, ص. 3954-3955
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17299 تاريخ 28/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام كتاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما اعتبارا من تاريخ 1/7/2006 مهام الكتاب العدل التالية أسماؤهم لبلوغهم السن القانونية، وهم السادة: ـ الأمير سعد عبد العزيز شهاب ـ الكاتب العدل في بيروت. ـ جورج يعقوب فخري ـ الكاتب العدل في سن الفيل. ـ غسان سمعان الخوري ـ الكاتب العدل في صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006