Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17301 28/06/2006

تصحيح شهرة قاض في ملاك القضاء العدلي

مرسوم رقم 17301 تاريخ 28/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 06/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17301
التاريخ
28/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 34, 06/07/2006, ص. 3956
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17301 تاريخ 28/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد عصام بو علوان، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع المسجل برقم 1698/ق تاريخ 23/5/2006 والمتضمن طلب تصحيح شهرته بحيث يصبح اسمه عصام أبو علوان بدلا من عصام بو علوان،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في زحلة الناظر بقضايا الأحوال الشخصية بالقرار رقم 7/2006 تاريخ 19/1/2006،

وبعد الاطلاع على بيان القيد العائلي للقاضي المستدعي،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت شهرة القاضي السيد عصام بو علوان، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع (رقمه المالي 4/62)، بحيث يصبح اسمه: عصام أبو علون بدلا من عصام بو علوان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006