المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لصالح وزارة الإعلام ـ مديرية الوكالة الوطنية للإعلام، وهي عبارة عن خمس أجهزة كمبيوتر (أنتل) متضمنة شاشات (ال.سي.دي) قياس 17 أنش.
مرسوم رقم 17230 22/06/2006
مرسوم رقم 17230 تاريخ 22/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 06/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لصالح وزارة الإعلام ـ مديرية الوكالة الوطنية للإعلام، وهي عبارة عن خمس أجهزة كمبيوتر (أنتل) متضمنة شاشات (ال.سي.دي) قياس 17 أنش.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة