Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17175 14/06/2006

إعفاء سيارة مسروقة عائدة للسيد جورج جبرايل القرداحي من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 17175 تاريخ 14/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17175
التاريخ
14/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3669-3670
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 339 تاريخ 17/09/2008 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17175 تاريخ 14/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد جورج جبرايل القرداحي من دفع الرسوم المتوجبة عليه عن سيارته المسروقة في لبنان وهي نوع مرسيدس C230، موديل 2005، تحمل لوحة إماراتية رقم 37483، بموجب دفتر مرور دولي رقم 171680 الصادر عن النادي الأهلي الكويتي والتي أدخلت إلى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006