المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد عبد العزيز سعود البابطين في الكويت لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن عشرة آلاف كتاب في مختلف فروع المعرفة.
مرسوم رقم 17489 19/07/2006
مرسوم رقم 17489 تاريخ 19/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد عبد العزيز سعود البابطين في الكويت لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن عشرة آلاف كتاب في مختلف فروع المعرفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة