Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17579 30/08/2006

إلغاء المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم

مرسوم رقم 17579 تاريخ 30/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/09/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17579
التاريخ
30/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 43, 07/09/2006, ص. 4527-4528
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17579 تاريخ 30/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006