المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم.
مرسوم رقم 17579 30/08/2006
مرسوم رقم 17579 تاريخ 30/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/09/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة