المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار تطبيق اتفاقية سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي والبالغة قيمتها أربعة عشر /14/ مليون يورو.
مرسوم رقم 17580 30/08/2006
مرسوم رقم 17580 تاريخ 30/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/09/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اتفاقية التمويل الموقعة في بيروت بتاريخ 14/6/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار تطبيق اتفاقية سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي والبالغة قيمتها أربعة عشر /14/ مليون يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة