المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/07/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214737/article/2/