المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/07/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214737/article/3/