Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17607 تاريخ 05/09/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 17607 تاريخ 05/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 14/09/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 17607 تاريخ 05/09/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214748/article/4/