Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17813 11/10/2006

قبول هبة عينية مقدمة من السيد ناصر محمد ناصر الساير لصالح السفارة اللبنانية في الكويت

مرسوم رقم 17813 تاريخ 11/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17813
التاريخ
11/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17813 تاريخ 11/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد ناصر محمد ناصر الساير الكويتي الجنسية لصالح السفارة اللبنانية في الكويت، وهي عبارة عن صيانة وترميم مبنى مكاتب السفارة اللبنانية في الكويت ودار سكن السفير فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006