المادة 1
أبرم بروتوكول التبادل الثقافي والتعاون بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا (2006 ـ 2008)، الموقع في هافانا بتاريخ 30/6/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 17846 11/10/2006
مرسوم رقم 17846 تاريخ 11/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التبادل الثقافي والتعاون بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا (2006 ـ 2008)، الموقع في هافانا بتاريخ 30/6/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة