Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17815 11/10/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) للشركة الوطنية للانتاج والتعبئة .

مرسوم رقم 17815 تاريخ 11/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17815
التاريخ
11/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5169-5170
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17815 تاريخ 11/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب الشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة ش.م.ل. المسجل برقم 88/2006/أ تاريخ 3/7/2006 الذي يثبت أن ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 138 ـ 139 ـ 140 ـ 141 ـ 142 من منطقة تعنايل العقارية ـ قضاء زحلة ـ البالغة مساحتها الإجمالية 83915 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مصنع لتعليب وتوضيب الخضار والفواكه وتبريدها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006