المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمهورية اللبنانية للمساهمة في تغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي والبالغ قيمتها /3.000.000/د.ك (ثلاثة ملايين دينار كويتي).
مرسوم رقم 17967 01/11/2006
مرسوم رقم 17967 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع بتاريخ 12/9/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21/9/2006 وبتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمهورية اللبنانية للمساهمة في تغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي والبالغ قيمتها /3.000.000/د.ك (ثلاثة ملايين دينار كويتي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة