المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي وتبلغ قيمتها /70.000.000/د.أ. أي ما يوازي /105.525.000.000/ل.ل. وذلك من أجل دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار لبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة.
مرسوم رقم 17972 01/11/2006
مرسوم رقم 17972 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي وتبلغ قيمتها /70.000.000/د.أ. أي ما يوازي /105.525.000.000/ل.ل. وذلك من أجل دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار لبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة