المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة H.P. للخدمات التربوية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن أجهزة خوادم رئيسية وخدمات معلوماتية، تقدر قيمتها بـ /35/ ألف د.أ.
مرسوم رقم 18141 02/12/2006
مرسوم رقم 18141 تاريخ 02/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 14/12/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة H.P. للخدمات التربوية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن أجهزة خوادم رئيسية وخدمات معلوماتية، تقدر قيمتها بـ /35/ ألف د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة