المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215747/article/2/