المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 No repeal recorded
Article 2 of Decree in force by operation of law of 2 Jan 2007. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 2007. No repeal recorded in our sources.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215747/article/2/