Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 3 12/02/2007

قبول هبة مقدمة من السيد سركيس ديميرجيان وعقيلته لصالح وزارة الثقافة ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار

مرسوم نافذ حكما رقم 3 تاريخ 12/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
3
التاريخ
12/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 3 تاريخ 12/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 20 تاريخ 15/9/2006، على مشروع مرسوم بقبول هبة مقدمة لصالح وزارة الثقافة، ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد سركيس ديميرجيان وعقيلته لصالح وزارة الثقافة ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، وهي عبارة عن /100/ كرسي تقدر قيمتها بـ/8600/د.أ.، وذلك لاستعمالها من قبل الفرقة السيمفونية الوطنية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مجلس الوزراء بيروت في 12/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007