المادة 9
مادة 9: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين ـ بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين ـ بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215952/article/9/