المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب موظف من الفئة الأولى في الملاك الإداري العام (رقمه المالي 146/7) خارج الملاك بناء على طلبه لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة كمدير عام للمعهد وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 6/1/2008
مرسوم نافذ حكما رقم 210 27/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 210 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإدارة،
بناء على المرسوم رقم 16525 تاريخ 8/3/2006 (تجديد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/1/2007 من السيد وليد نور الدين الخطيب المدير العام للمعهد الوطني للإدارة والمتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك الإداري العام،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 302 تاريخ 2/3/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 20/2/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
مادة 1: جدد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب موظف من الفئة الأولى في الملاك الإداري العام (رقمه المالي 146/7) خارج الملاك بناء على طلبه لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة كمدير عام للمعهد وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 6/1/2008
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/3/2007
نصوص ذات صلة