المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /6000/ قنينة دواء نوع (BRONCHOKOD SIROP)، تقدر قيمتها بحوالي /14.000.000/ل.ل.
مرسوم نافذ حكما رقم 209 27/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 209 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 168 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /6000/ قنينة دواء نوع (BRONCHOKOD SIROP)، تقدر قيمتها بحوالي /14.000.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/3/2007
نصوص ذات صلة