Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 90 16/03/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم نافذ حكما رقم 90 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
90
التاريخ
16/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1465-1466
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 90 تاريخ 16/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.

الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.

الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.

البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.

الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.

النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.

الفصل 11 ـ المحاكم المذهبية الدرزية.

الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 2 ـ لوازم إدارية.

النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة.

/10.000.000/ل.ل.

البند 16 ـ نفقات مختلفة.

الفقرة 3 ـ نقل وانتقال.

النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل. /5.000.000/ل.ل.

المجموع العام /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007