Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 92 16/03/2007

قبول هبة مقدمة من مؤسسة العرفان ـ كندا لصالح دار الفتوى

مرسوم نافذ حكما رقم 92 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
92
التاريخ
16/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1466-1467
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 92 تاريخ 16/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة العرفان ـ كندا لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة العرفان ـ كندا، وهي عبارة عن 1048 طردا تحتوي على دراجات هوائية وألعاب ومستلزمات طبية (كفوف) وألبسة لتوزع على المرضى والفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007