المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة العرفان ـ كندا، وهي عبارة عن 1048 طردا تحتوي على دراجات هوائية وألعاب ومستلزمات طبية (كفوف) وألبسة لتوزع على المرضى والفقراء والمحتاجين.
مرسوم نافذ حكما رقم 92 16/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 92 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة العرفان ـ كندا لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة العرفان ـ كندا، وهي عبارة عن 1048 طردا تحتوي على دراجات هوائية وألعاب ومستلزمات طبية (كفوف) وألبسة لتوزع على المرضى والفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/3/2007
نصوص ذات صلة