المادة 1
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية ـ دير أنطار، وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر دير أنطار ـ مزرعة مشرف.
مرسوم نافذ حكما رقم 154 20/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 154 تاريخ 20/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116/2006 تاريخ 21/9/2006 (قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 224 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج أولاده الخيرية إعادة بناء جسر دير أنطار ـ مزرعة مشرف،
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية ـ دير أنطار، وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر دير أنطار ـ مزرعة مشرف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007
نصوص ذات صلة