المادة 1
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السيدين ناصر يحيى وانطوان حداد وهي عبارة عن إزالة الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي على جسر صوفر المديرج.
مرسوم نافذ حكما رقم 163 20/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 163 تاريخ 20/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 تاريخ 21/9/2006 المتضمن قبول الهبة المقدمة من السيدين ناصر يحيى وانطوان حداد،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من السيدين ناصر يحيى وانطوان حداد لصالح مجلس الإنماء والإعمار،
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السيدين ناصر يحيى وانطوان حداد وهي عبارة عن إزالة الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي على جسر صوفر المديرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007
نصوص ذات صلة